مسألة 7 : يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع ، كالمستحبّي والمنذور المطلق مثلًا ، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره ، وإن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر ، ولو كان ما عليه نوع خاصّ لا ينفع الإذن بالعدول . ولو عدل مع الإذن يستحقّ الأجرة المسمّاة في الصورة الأولى ، واجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره . ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه ، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة ، ولو كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ إلّاإذا فسخ المستأجر الإجارة ، فيستحقّ أجرة المثل لا المسمّاة 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات :
المقام الأوّل :
إنّه إذا كانت النيابة بالإجارة ، فهل يجب تعيين نوع الحجّ ، من التمتّع والقران والإفراد ، أم لا ؟ قال في الجواهر « 1 » : ظاهرهم الاتّفاق عليه . أي على لزوم التعيين ، معلّلًا له بلزوم الغرر ، وقال في المدارك « 2 » : مقتضى قواعد الإجارة أنّه يعتبر في صحّة الإجارة على الحجّ تعيين النوع الذي يريده المستأجر ، لاختلافها في الكيفيّة والأحكام .
ولكنّه أورد على ذلك « 3 » : بأنّ اختلاف أنواع الحجّ في الكيفيّة والأحكام إذا
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 373 .
( 2 ) - مدارك الأحكام 7 : 120 .
( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 11 : 34 .