تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
والتخليص « 1 » : عدم جواز العدول مطلقاً . وصرّح السيّد قدس سره في العروة « 2 » بعدم جواز العدول في صورة تعيّن ما على المنوب عنه مطلقاً ولو مع الرضا ، وجوازه في صورة التخيير مع رضا المستأجر ، وظاهر المتن أيضاً ذلك ، مع الفرق بجعل الحكم بعدم جواز العدول في صورة التخيير ، مقتضى الاحتياط اللزومي ، وتبديل الرضا بالإذن . وكيف كان ، فمقتضى قاعدة الإجارة عدم جواز العدول عمّا عيّن على الأجير مطلقاً ، ولو كان أفضل ، إلّاأنّه قد ورد في المقام روايتان لابدّ من ملاحظتهما : إحداهما : ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم ، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام : في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنّما خالف إلى الفضل « 3 » . وفي رواية الكليني : أيجوز له ؟ وقال : إنّما خالفه ، وفي رواية الصدوق : إنّما خالفه إلى الفضل ، والخير كما في إحدى روايتي الشيخ . وقد ناقش صاحب المدارك « 4 » في صحّة سند الرواية ، نظراً إلى اشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف ، ولم يقم دليل على كون المراد به هو أبا بصير ، الذي هو ثقة بالاتّفاق ، وهو ليث بن البختري
هامش
( 1 ) - الجامع للشرائع : 226 ؛ المختصر النافع : 146 ؛ تلخيص المرام : 75 . ( 2 ) - العروة الوثقى 2 : 290 ، مسألة 12 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 415 / 1446 ؛ الاستبصار 2 : 323 / 1145 ؛ الكافي 4 : 307 / 1 ؛ الفقيه 2 : 261 / 1272 ؛ وسائل الشيعة 11 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 7 : 121 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 79 | الشيخ فاضل اللنكراني