تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
عليه دم شاة ، وعن المنتهى « 1 » : إنّ الحلق مجز ، وإن قلنا : إنّه محرم ، لكونه عن أمر خارج عن التقصير . ويدلّ على التعيّن روايات متعدّدة : أظهرها صحيحة زرارة المتقدّمة « 2 » في المسألة الثامنة ، الواردة في جواب السؤال عن ماهيّة المتعة ، الدالّة على التقصير بعد سائر المناسك ، وأنّ بعده يتحقّق الإحلال ، وكذا روايات أخرى واردة في بيان كيفيّة حجّ الّتمتع ، الشامل لعمرته ، المتقدّمة بعضها ، أو كيفيّة خصوص عمرته . ومنها : رواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصّر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد حلّ « 3 » . والظاهر أنّ المراد بالطواف - المضاف إلى المتمتّع - هو مناسكه ، والمراد بالمضاف إليه : من أحرم لعمرة التمتّع ، وتعليق الحكم بالإحلال على التقصير بعد سائر المناسك ، ظاهر في عدم تحقّقه بدونه ، كما لا يخفى . ومنها : رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ثمّ ائت منزلك ، فقصّر من شعرك ، وحلّ لك كلّ شيء « 4 » . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا فرغت من سعيك
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 10 : 445 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 513 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 157 / 522 ؛ وسائل الشيعة 13 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 157 / 523 ؛ وسائل الشيعة 13 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 1 ، الحديث 3 .