تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
شرح
وأنت متمتّع ، فقصّر من شعرك من جوانبه ، ولحيتك ، وخُذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وابق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوّعاً ما شئت « 1 » . واستدلّ في الجواهر « 2 » له أيضاً بقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار : ليس في المتعة إلّاالتقصير . ولكنّه حيث يكون ذيلًا للرواية ، فاللازم ملاحظة مجموعها ، فنقول : روي عنه عليه السلام قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته ، فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل ، فمُخيّر لك التقصير والحلق في الحجّ ، وليس في المتعة إلّاالتقصير « 3 » . وقد استدلّ الشيخ في محكيّ التهذيب « 4 » بهذه الرواية ، لما ذهب إليه فيه ممّا مرّ « 5 » ، وبصحيحة عيص ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه ، وهو متمتّع ، ثمّ قدم مكّة فقضى مناسكه ، وحلّ عقاص رأسه فقصّر وأدهن وأحلّ . قال : عليه دم شاة « 6 » . ويحتمل في الرواية الأولى أن يكون قوله : في الحجّ ، مرتبطاً بخصوص الفقرة
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 438 / 1 ؛ الفقيه 2 : 236 / 1127 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 157 / 521 ؛ وسائل الشيعة 13 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب التقصير ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 453 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 160 / 533 ؛ وسائل الشيعة 14 : 224 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 8 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 243 ، ذيل الحديث 823 . ( 5 ) - مرّ في الصفحة 518 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 5 : 160 / 534 ؛ و 473 / 1664 ؛ الفقيه 2 : 237 / 1131 ؛ وسائل الشيعة 14 : 224 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 7 ، الحديث 9 .