مسألة 9 : صورة العمرة المفردة ، كعمرة التمتّع إلّافي أمور :
أحدها : أنّ ( أنّه ظ ) في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما .
ثانيها : أنّه لا يكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط ، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء .
ثالثها : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة بلحاظ اختلاف العمرتين ، في ثلاثة أمور في مقامات ثلاثة :
المقام الأوّل :
في تعيّن التقصير في عمرة التمتّع والتخيير بينه وبين الحلق في العمرة المفردة ، والمشهور « 1 » هو التعين في عمرة التمتّع ، لكن عن الخلاف « 2 » : إطلاق « أنّ المعتمر إن حلق جاز ، والتقصير أفضل » ، ويحتمل أن يكون مراده خصوص العمرة المفردة ، وعن المختلف « 3 » : أنّه قال : كان يذهب إليه والدي ، وعن التهذيب « 4 » : من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبّده فلا يجوز له إلّاالحلق ، ومتى اقتصر على التقصير كان
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 302 ؛ مسالك الأفهام 2 : 497 ؛ مدارك الأحكام 7 : 461 ؛ كشف اللثام 6 : 30 ؛ رياضالمسائل 7 : 183 ؛ جواهر الكلام 20 : 450 .
( 2 ) - الخلاف 2 : 330 ، مسألة 144 .
( 3 ) - مختلف الشيعة 4 : 217 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 243 ، ذيل الحديث 823 .