تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
بمكّة يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أخرى . فقال : يتمتّع أحبّ إليّ ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فإذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتّعاً ، وإن لم يكن متمتّعاً لا يجب عليه الهدي « 1 » . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن المفرد ، قال : ليس عليه هدي ولا اضحيّة « 2 » . والظاهر أنّ المراد من الهدي ما هو الثابت في حجّ القران ، ومن الأضحية ما هو الواجب في حجّ التمتّع . ويدلّ على الحكمين أيضاً بعض الروايات المتقدّمة ، الواردة في العدول عن التمتّع إلى الإفراد في مورد الضيق ، الدالّة على أنّ أثر العدول عدم وجوب الهدي عليه ، كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، فراجع « 3 » . لكن في المقام رواية ، لعلّه يتوهّم منها خلاف ما ذكرنا ، وهي صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّاً : فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها ، فليس عليه هدي « 4 » . قال في الوسائل « 5 » ، بعد نقل الرواية : « أقول : المراد بخروجه منها حاجّاً الإحرام
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 200 / 664 ؛ الاستبصار 2 : 259 / 915 ؛ وسائل الشيعة 11 : 252 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 4 ، الحديث 20 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 42 / 122 ؛ وسائل الشيعة 14 : 80 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) - راجع : الصفحة 467 - 468 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 199 / 663 ؛ الاستبصار 2 : 259 / 914 ؛ المقنعة : 418 ؛ وسائل الشيعة 14 : 79 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 14 : 79 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 1 ، ذيل الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 514 | الشيخ فاضل اللنكراني