شرح
الحلبيّين « 1 » وجماعة « 2 » .
3 - التخيير بين الأمرين ، للجمع بين الطائفتين من الأخبار ، حكى عن الإسكافي وبعض متأخّري المتأخّرين « 3 » ، واحتمل أن يكون المراد به صاحب المدارك « 4 » .
4 - التفصيل بين : ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام ، فتعدل ، وبين ما إذا كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمّ طرأ الحيض في الأثناء ، فتترك الطواف وتتمّ العمرة وتقضي بعد الحجّ ، حكى ذلك عن الكاشاني في الوافي والمفاتيح « 5 » ، وعن صاحب الحدائق « 6 » .
5 - إنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة وتأتي بالحجّ . حكاه في الجواهر « 7 » عن بعض الناس من دون أن يعرف قائله . ومنشأ الاختلاف ما ورد في هذا الباب من الروايات المتعدّدة المختلفة ، واللازم ملاحظتها ، فنقول :
أمّا القول الأوّل : الذي يشتمل على خصوصيّتين :
إحداهما : أصل العدول إلى حجّ الإفراد في مقابل من يقول : بأنّه لا مجال للعدول .
وثانيتهما : إطلاق العدول ، الذي مرجعه إلى عدم الفرق بين ما إذا كانت في حال الإحرام حائضاً ، وبين ما إذا أطرأ الحيض بعد الإحرام بعد أن كانت طاهراً حاله ،
هامش
( 1 ) - الكافي في الفقه : 218 ؛ غنية النزوع : 193 .
( 2 ) - منهم الشهيد في الدروس الشرعية 1 : 406 .
( 3 ) - حكاه عنه في مختلف الشيعة 4 : 340 .
( 4 ) - مدارك الأحكام 7 : 180 ؛ ذخيرة المعاد : 553 .
( 5 ) - الوافي 13 : 986 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 341 .
( 6 ) - الحدائق الناضرة 14 : 347 .
( 7 ) - جواهر الكلام 18 : 39 .