مسألة 7 : الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة ، يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ . ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد ، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة ، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في فرعين :
الفرع الأوّل :
في الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة ، وفيه أقوال خمسة :
1 - ما في المتن من العدول إلى حجّ الإفراد والإتمام ، ثمّ الإتيان بعمرة مفردة ، وهو المشهور شهرة عظيمة ، كما في الجواهر « 1 » ، بل عن المنتهى والتذكرة « 2 » ، دعوى :
الإجماع عليه .
2 - ترك الطواف والإتيان بالسعي والتقصير والإحرام للحجّ وإدراكه وقضاء طواف العمرة بعد الحجّ ، حكى عن علي بن بابويه وأبي الصلاح « 3 » ، وفي كشف اللثام « 4 » حكايته عن جماعة ، ولعلّ منهم الحلبي ، وفي مورد آخر « 5 » نسبه إلى
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 36 .
( 2 ) - منتهى المطلب 10 : 145 و 146 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 188 .
( 3 ) - راجع : الدروس الشرعية 1 : 406 ؛ الكافي في الفقه : 218 .
( 4 ) - كشف اللثام 5 : 28 و 31 .
( 5 ) - كشف اللثام 5 : 31 .