تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
أو إدراك اضطراري المشعر « 1 » ، بناءً على ما سيأتي من تماميّة الحجّ بإدراك واحد من الوقوف الثلاثة ، على الاختلاف الذي يجيء البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى ، ولعلّه هو الوجه في الاستشكال في جواز العدول وكفايته ، كما في المتن . ويرد عليه : أنّه كما أنّ روايات العدول لا تشمل المقام ، كذلك ما ورد في تماميّة الحجّ بإدراك أحد المواقف الثلاثة . فإنّه من الواضح : أنّ موردها أيضاً ، ما إذا لم يكن الضيق مستنداً إلى اختياره وناشئاً عن عصيانه في التأخير ، فهذا الوجه أيضاً لا سبيل إليه . ثالثها : أن يجعل عمرته مفردة ، نظراً إلى ما ورد فيمن أحرم للحجّ ولم يدرك الوقوف بالمشعر ، من أنّه يبطل حجّه ويجعله عمرة مفردة . ويرد عليه : أنّه لا دليل على التعدّي عمّا ورد فيمن أحرم للحجّ إلى من أحرم لعمرة التمتّع ، خصوصاً مع التعمّد في التأخير والعصيان ، بالإضافة إليه . رابعها : ما حكم بصحّته بعض الأعلام « 2 » ، من بطلان عمرته وإحرامه ، نظراً إلى أنّه بعد عدم شمول أدلّة العدول للمقام ، وكذا عدم شمول ما يدلّ على جعل عمرته مفردة ، لابدّ وأن يكون على تقدير الصحّة واقعاً بعنوان عمرة التمتّع ، ولابدّ فيها بعد الإحرام من الطواف في تلك السنّة قبل الحجّ ، ومع عدمه ينكشف بطلان الإحرام من الأوّل . ويمكن الإيراد عليه : بأنّه من المستبعد جدّاً بطلان الإحرام الواقع في وقت يسع
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 37 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 23 ؛ و 44 ، الباب 24 ؛ و 45 ، الباب 25 ؛ و 48 ، الباب 26 . ( 2 ) - المعتمد في شرح العروة الوثقى 27 : 241 و 242 .