شرح
عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأمصار « 1 » .
نظراً إلى أنّ الظاهر كون المراد هو العام القابل ، فتدلّ على جواز التفكيك والافتراق .
ولكن يرد عليه : مضافاً إلى ضعف السند بمحمّد بن سنان ، منع الظهور المذكور ، بل الظاهر كون المراد هو الشهر القابل . وعلى تقدير الإجمال تكون الوجوه المذكورة قرينة على كون المراد هو الشهر ، خصوصاً بعد ظهور كون الغرض الأصلي من الرواية هو الفرق بين العمرة الواقعة في أشهر الحجّ ، الصالحة لأن تكون عمرة التمتّع ، والواقعة في غيرها ، غير القابل لذلك ، ولا نظر لها إلى التفكيك بين العمرة والحجّ والإتيان بهما في سنتين ، فلا تنافي الأدلّة المتقدّمة بوجه .
هذا مضافاً إلى أنّ الرواية تدلّ على أنّ المجاورة حتّى أقلّ من سنة واحدة ، يوجب الانقلاب وتبدّل الفرض ، وهو مخالف للفتاوى والنصوص « 2 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 487 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 36 / 108 و 199 / 662 و 288 / 980 ؛ الاستبصار 2 : 259 / 913 ؛ وسائل الشيعة 11 : 270 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) - راجع : الصفحة 346 وما بعدها .