تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ثانيها : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها ، وأشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه على الأصحّ 1 .
شرح
1 - المذكور في هذا الأمر حكمان : الحكم الأوّل : إنّه يعتبر في حجّ التمتّع وقوع مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ ، ولا يجوز الإتيان بعمرته ولو ببعضها في غيرها ، وفي المدارك « 1 » : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » وفي الجواهر « 2 » : « بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه » ومثله في الحدائق « 3 » وغيرها « 4 » ، ويدلّ عليه النصوص الكثيرة : منها : صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته فخرج ، كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ ، كانت عمرته متعة ، وقال : ليس يكون متعة إلّافي أشهر الحجّ « 5 » . ومنها : موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : من حجّ معتمراً في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده ، فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحجّ ،
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 7 : 170 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 12 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 14 : 352 و 359 . ( 4 ) - السرائر 1 : 526 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 6 : 157 ؛ رياض المسائل 6 : 127 ؛ مستند الشيعة 11 : 243 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 435 / 1513 ؛ وسائل الشيعة 11 : 284 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 15 ، الحديث 1 .