تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
مسألة 2 : من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها ، فالأحوط أن يأتي بفرض المكّي ، بل لا يخلو عن قوّة 1 .
شرح
1 - نسب في الجواهر « 1 » إلى المشهور « 2 » : جواز حجّ التمتّع له ، وكونه مخيّراً بين الوظيفتين . ونسبه في المدارك « 3 » إلى الأكثر ، والمحكيّ عن ابن أبي عقيل « 4 » عدم جواز ذلك ، وأنّه يتعيّن عليه فرض المكّي . وتبعه جماعة ، منهم صاحب الرياض « 5 » ، وجعله في المتن أوّلًا مقتضى الاحتياط الوجوبي ، ثمّ نفى خلوّه عن القوّة . ومستند المشهور صحيحتان ، واردتان في فرض المسألة : إحداهما : ما رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكّة ، فيمرّ ببعض المواقيت أله أن يتمتّع ؟ قال : ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل ، وكان الإهلال أحبّ إليّ « 6 » . والمراد بالإهلال هو الإهلال بالحجّ ، الذي هو بمعنى الشروع في الحجّ ، وهو كناية عن حجّ القران أو الإفراد ، لأنّ حجّهما إنّما يكون قبل العمرة بخلاف التمتّع . ثانيتهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعبد الرحمن بن أعين ، قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 79 - 81 . ( 2 ) - المبسوط 1 : 308 ؛ المعتبر 2 : 798 ؛ منتهى المطلب 10 : 147 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 6 : 35 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 7 : 205 . ( 4 ) - نقله عنه في مختلف الشيعة 4 : 33 . ( 5 ) - رياض المسائل 6 : 167 . ( 6 ) - الكافي 4 : 300 / 5 ؛ وسائل الشيعة 11 : 263 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 7 ، الحديث 2 .