شرح
الخامسة ، الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة ونظائرها .
الجهة الخامسة :
في الفصل بين العمرتين ، وقد وقع فيه الاختلاف قديماً وحديثاً ، على أقوال أربعة :
1 - القول باعتبار الشهر : واختاره في محكيّ التهذيب والوسيلة والكافي والنافع والمختلف والدروس « 1 » ، بل نسب إلى المشهور ، لكن في صحّة النسبة تأمّل .
2 - القول باعتبار عشرة أيّام : حكي عن الأحمدي والمهذّب والشرائع والجامع والإصباح وسائر كتب الشيخ « 2 » ، وكثير من كتب العلّامة « 3 » .
3 - القول باعتبار السنة : نُسب ذلك إلى العمّاني « 4 » ، لكنّ العبارة المحكية غير ظاهرة في ذلك ، حيث قال : ( قد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر وهو صحيح زرارة الآتي في أدلّة القول بالسنة ) على معنى مخصوص ، فزعمت : أنّها في المتمتّع خاصّة ، فأمّا غيره فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء ، وكم شاء من العمرة ، فإن يكن ما تأوّلوه موجوداً في التوقيف عن السادة آل الرسول صلى الله عليه وآله فمأخوذ به ، وإن كان غير
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 434 / 1506 ؛ الوسيلة : 196 ؛ الكافي في الفقه : 221 ؛ المختصر النافع : 99 ؛ مختلف الشيعة 4 : 360 ؛ الدروس الشرعية 1 : 337 .
( 2 ) - نقله عنه في مختلف الشيعة 4 : 359 ؛ المهذّب 1 : 211 ؛ شرائع الإسلام 1 : 303 ؛ الجامع للشرائع : 179 ؛ إصباح الشيعة : 185 ؛ النهاية ونكتها 1 : 554 ؛ المبسوط 1 : 309 ؛ الخلاف 2 : 260 ؛ الاقتصاد : 310 ؛ الجمل والعقود : 239 .
( 3 ) - إرشاد الأذهان 1 : 338 ؛ منتهى المطلب 13 : 199 - 201 ؛ تبصرة المتعلِّمين : 85 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 437 .
( 4 ) - نقله في مختلف الشيعة 4 : 360 .