تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
التكرّر لا يلزم أن يكون في الشهرة مرّة فضلًا عن المرّات ، كما أنّ الإشكال ، الذي أورد في المستمسك على صاحب الجواهر ، هو ما ذكره نفسه بقوله : اللهمَّ إلّا أن يكون . . . كما أنّه ظهر أنّ مثل الحطّابة والمجتلبة لا يجب عليه الإحرام لأوّل الدخول بعد الخروج ، بخلاف الصورة المذكورة ، وهو مَنْ أتى بعمرة وخرج ثمّ رجع ، فإنّ المفروض فيه صورة وجوب الإحرام للدخول الأوّل . 2 - المريض والمبطون : وقد دلّ على استثنائهما كثير من الروايات الواردة في أصل المسألة ، وهو عدم جواز الدخول بمكّة بغير إحرام « 1 » ، لكن صدر رواية رفاعة ظاهر في عدم الجواز بالإضافة إليهما أيضاً ، ولكن بقرينة سائر الروايات ، لابدّ من حمله على الاستحباب ، كما صنعه الشيخ قدس سره « 2 » . 3 - من أتى بعمرة وخرج ثمّ رجع قبل انقضاء الشهر ، فإنّه يجوز له الدخول بدون الإحرام ، وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى . الجهة الرابعة : في استحباب العمرة في موارد عدم الوجوب ، والنصّ والفتوى « 3 » متطابقان عليه . ففي مرسلة الصدوق المعتبرة ، قال : اعتمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تسع عمر . وفي بعض الروايات « 4 » أربع عمر ، وفي بعضها ثلاث عمر ، ويدلّ عليه الروايات الآتية في الجهة
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 402 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 50 . ( 2 ) - راجع : تهذيب الأحكام 5 : 165 / 552 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 303 ؛ مسالك الأفهام 2 : 499 ؛ مدارك الأحكام 8 : 464 ؛ مستند الشيعة 11 : 161 ؛ جواهر الكلام 20 : 462 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 299 - 300 ، كتاب الحجّ ، أبواب العمرة ، الباب 2 ، الحديث 2 - 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 279 | الشيخ فاضل اللنكراني