تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
مسألة 4 : يُستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته 1 . مسألة 5 : لا يجوز الحجّ بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها 2 . مسألة 6 : يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه 3 . مسألة 7 : يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره 4 .
شرح
1 - أمّا استحباب كثرة الإنفاق ، فلما في بعض الأخبار ، من أنّ اللَّه يبغض الإسراف إلّافي الحجّ والعمرة « 1 » . وأمّا كون الحجّ أفضل من الصدقة ، بنفقته ، فلمثل صحيحة معاوية ، وفيها : « فالتفت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس فقال : لو أنّ أبا قبيس لك زِنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل اللَّه ، ما بلغت به ما بلغ الحاجّ » « 2 » . 2 - الوجه في كلا الحكمين واضح . 3 - تقدّم في بعض المباحث السابقة . 4 - الوجه في الاستحباب : دلالة الروايات ، وفي بعضها « 3 » : أنّ للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 102 / 408 ؛ وسائل الشيعة 11 : 149 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 55 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 4 : 258 / 25 ؛ الفقيه 2 : 145 / 636 ؛ ثواب الأعمال : 76 / 8 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 163 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 1 ، الحديث 1 ؛ وما في المتن‌منقول بالمعنى وليس عين التعبير في الرواية .