تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

القول في الحجّ المندوب

مسألة 1 : يستحبّ لفاقد الشرائط ، من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجّه الواجب . ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية . ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة ، ويكره نيّة عدمه 1 .
شرح
1 - يدلّ على الاستحباب للفاقد ، مضافاً إلى اتّفاق جميع الأصحاب عليه « 1 » ، الإطلاقات « 2 » الدالّة على رجحان الحجّ في نفسه المرغّبة فيه ، وعلى استحباب التكرار « 3 » ، مضافاً إلى الإطلاقات الروايات الحاكية ، عن أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله حجّ عشرين سنة « 4 » والحسن عليه السلام خمساً وعشرين « 5 » والسجّاد أربعين « 6 » وغيرهم عليهم السلام ، وعلى
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 296 - 297 ؛ الجامع للشرائع : 173 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 21 ؛ مسالك الأفهام 2 : 122 ؛ كشف‌اللثام 5 : 10 ؛ رياض المسائل 6 : 32 ؛ مستند الشيعة 11 : 161 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 11 : 140 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 93 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 38 ؛ و 123 ، الباب 45 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 125 و 126 و 132 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 45 ، الحديث 7 و 12 و 33 . ( 5 ) - راجع : مستدرك الوسائل 8 : 30 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 6 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 483 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام الدوّاب ، الباب 10 ، الحديث 9 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 251 | الشيخ فاضل اللنكراني