تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
في موارد قام الدليل على مشروعيّتها فيها ، وقد قام الدليل على جريانها في الطواف . وفي كشف اللثام « 1 » : « كأنّه لا خلاف فيه ، حيّاً كان أو ميّتاً ، والأخبار به متظافرة . . . » . وقد وردت روايات في الطواف عن المعصومين أحياءً وأمواتاً ، وعقد في الوسائل « 2 » باباً في ذلك ، وهو الباب السادس والعشرون من أبواب النيابة ، كما أنّه قد وردت روايات كثيرة في الطواف عن الأقارب وأهل البلد ، ففي رواية يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يحجّ عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء « 3 » . والظاهر أنّه ليس المراد تعليق الجواز على قضاء المناسك كلّها ، كما لا يخفى . وفي رواية أبي بصير : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : مَن وصل أباً أو ذا قرابة له ، فطاف عنه ، كان له أجره كاملًا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضّل هو بصلته إيّاه بطواف آخر « 4 » . ثمّ إنّ الكلام في النيابة في الطواف يقع في مقامين ، وقد وقع بينهما الخلط في الكلمات ، كما يظهر بمراجعتها :
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 5 : 168 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 200 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 26 . ( 3 ) - الكافي 4 : 311 / 1 ؛ وسائل الشيعة 11 : 193 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 4 : 316 / 7 ؛ وسائل الشيعة 11 : 190 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 18 ، الحديث 2 .