تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
ولكن لابدّ بمقتضى ما تقدّم في فصل النيابة وما هو المذكور في كتاب الإجارة « 1 » ، من التفصيل بين ما إذا كان الأجير قد استؤجر بقيد المباشرة ، وبين ما إذا تقبّل الحجّ في الذمّة وتعهّد إيجاده ، في الخارج مباشرةً أو تسبيباً ؛ في الصورة الأولى تبطل الإجارة بموت الأجير ، ويجب على ورثة الموصي الاستئجار المذكور ، وفي الصورة الثانية يجب على ورثة الأجير الإتيان بالحجّ أو الاستئجار من تركته . نعم ، لو لم يقع منهم ذلك يجب على ورثة الموصي ، كما هو ظاهر ، فالفرق أنّه في الصورة الأولى يكون الأجير ضامناً للُاجرة ، وفي الصورة الثانية تكون ذمّته مشغولة بالإتيان بالحجّ بنفسه أو بغيره .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 18 : 382 ، المسألة 26 و 464 ، المسألة 29 .