مسألة 2 : يكفي الميقاتي ؛ سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً ، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث ، ولو أوصى بالبلديّة ، فالزائد على اجرة الميقاتيّة من الثلث في الأوّل ، وتمامها منه في الثاني 1 .
مسألة 3 : لو لم يعيّن الأجرة فاللازم على الوصيّ - مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم - الاقتصار على أجرة المثل . نعم لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء . ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها ، وجب على الوصيّ استئجاره مع الشرط المذكور ، ويجب الفحص عنه - على الأحوط - مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة ، خصوصاً مع الظنّ بوجوده . نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ . ولو وجد متبرّع عنه يجوز الاكتفاء به ؛ بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار ، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة ، فإن أتى به صحيحاً كفى ، وإلّا وجب الاستئجار . ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل ، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً ، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ؛ ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقلّ .
شرح
1 - تقدّم البحث في هذه المسألة في المباحث السابقة ، خصوصاً في المسألة الخامسة والخمسين من فصل شرائط وجوب حجّة الإسلام ، فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) - راجع : تفصيل الشريعة 11 : 498 .