شرح
المبسوط والتحرير والإرشاد « 1 » .
2 - القول بكونه بلد الناذر ، وهو المحكيّ عن ظاهر القواعد والدروس وغيرهما ، وعن الحدائق الميل إليه « 2 » .
3 - أقرب البلدين إلى الميقات ، وفي الجواهر « 3 » نسبه إلى القول من دون أن يعرف قائله ، وفي المسالك : هو حسن إن لم يدلّ العرف على خلافه « 4 » .
4 - ما في محكيّ كشف اللثام « 5 » من أنّه يمكن القول بأنّه من أيّ بلد يقصد فيه السفر إلى الحجّ لتطابق العرف واللغة فيه . والمراد من مساعدة اللغة ما عرفت « 6 » في أوّل كتاب الحجّ من أنّه في اللغة بمعنى القصد ، فينطبق على أيّ بلد كذلك .
5 - القول بأنّه أوّل أفعال الحجّ ، وفي الجواهر : أنّه الأصحّ « 7 » ؛ والوجه فيه - كما فيها - : أنّ المشي في قوله : « للَّه عَليَّ أن أحجّ ماشياً » ، حال من الحجّ ، والحجّ اسم لمجموع المناسك المخصوصة ، فلا يجب المشي إلّاحاله .
6 - ما اختاره في العروة « 8 » ؛ من أنّه مع عدم التعيين والانصراف إن كانت العبارة
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 186 ، ولم نعثر عليه في المبسوط ، ولكن حكى عنه في إيضاح الفوائد 1 : 66 ؛ و 3 : 445 ؛ وكشف اللثام 9 : 98 ؛ وكنز الفوائد 3 : 234 - 235 ؛ تحرير الأحكام 4 : 353 / 5917 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 93 .
( 2 ) - قواعد الأحكام 3 : 291 ؛ الدروس الشرعية 1 : 319 ؛ غاية المرام 1 : 398 ؛ الروضة البهيّة 2 : 181 ؛ الحدائق الناضرة 14 : 225 .
( 3 ) - جواهر الكلام 18 : 230 .
( 4 ) - مسالك الأفهام 11 : 322 ؛ وكذلك في مدارك الأحكام 7 : 103 .
( 5 ) - كشف اللثام 9 : 98 - 99 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 10 .
( 7 ) - جواهر الكلام 35 : 383 .
( 8 ) - العروة الوثقى 2 : 283 ، مسألة 3136 .