تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
شرح
أنّه بنظر العرف يكون معدوداً من أجزائه ، ولا محالة يكون مشمولًا للالتزام النذري . ووجه الثاني : جملة من الروايات الصحيحة التي منها رواية إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : في الذي عليه المشي في الحجّ إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً وليس عليه شيء « 1 » . ورواية جميل قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي « 2 » . ورواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى الجمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه ، فليزر راكباً « 3 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك « 4 » . وأمّا القول بأنّ المنتهى هي الإفاضة من عرفات ، فمستنده هي رواية يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام متى ينقطع مشى الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 457 / 7 ؛ وسائل الشيعة 11 : 89 - 90 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 478 / 1692 ؛ وسائل الشيعة 11 : 89 - 90 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 4 : 456 / 6 ؛ وسائل الشيعة 11 : 89 - 90 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 11 : 89 - 91 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 35 . ( 5 ) - قرب الإسناد : 161 / 588 ؛ وسائل الشيعة 11 : 89 - 90 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 697 | الشيخ فاضل اللنكراني