تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
شرح
التعميم مربوطاً بالقصد والنيّة ، إلّاأنّ الظاهر ثبوت الفرق في مرحلة اللفظ أيضاً . وكيف كان ، فقد استقرب في المتن كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما ، والكلام في ذلك تارةً : في أصل كفاية الحجّ الواحد وعدمها ، بحيث كان اللازم التعدّد ، وأخرى : في أنّه بعد الكفاية هل يلزم قصد كلا العنوانين أم لا ؟ أمّا الكلام في أصل الكفاية وعدمها ، فاعلم أنّه ذكر السيّد قدس سره في العروة « 1 » أنّ في المسألة أقوالًا ثلاثة : كفاية حجّ واحد عنهما ، ووجوب التعدّد ، وكفاية نيّة الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس . والقول الأوّل محكيّ عن الشيخ في النهاية والاقتصاد والتهذيب « 2 » ، واختاره صاحب المدارك « 3 » ، والقول الثاني منسوب إلى المشهور « 4 » ، بل عن الناصريّات الإجماع عليه « 5 » . وقال صاحب الجواهر : هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده « 6 » . والقول الأخير محكيّ عن الشيخ في النهاية « 7 » ، ومستند القول الثالث روايتان يأتي البحث عنهما « 8 » . وأمّا الأوّلان فظاهر العروة - تبعاً للجواهر - ابتناؤهما على مسألة التداخل المعروفة المعنونة في الأصول المختلف فيها ، وحيث كان المختار عنده أصالة عدم التداخل ، وتعدّد المسبّب بتعدّد السبب ، فلذا قوّى القول الثاني ،
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 280 ، مسألة 3126 . ( 2 ) - النهاية : 205 ؛ الاقتصاد : 444 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 406 / 1414 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 7 : 100 - 101 . ( 4 ) - كما في جواهر الكلام 18 : 226 ؛ ونسبه في مدارك الأحكام 7 : 100 ، إلى الأكثر . ( 5 ) - مسائل الناصريات : 314 . ( 6 ) - جواهر الكلام 18 : 226 . ( 7 ) - النهاية : 205 . ( 8 ) - سيأتي في الصفحة 687 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 668 | الشيخ فاضل اللنكراني