شرح
في الحجّ النيابي أيضاً .
وبالجملة : فالظاهر بملاحظة ما ذكرنا من مدخليّة الحجّ المزبور في سقوط التكليف عن المعطى عدم صدق العنوان المذكور ، فلا دليل على وجوب القبول .
وعليه : فالحقّ ما في المتن .
وأمّا البحث من الحيثيّة الثانية ، فالظاهر أنّه بعد القبول - وإن كان غير واجب - يجب عليه الصرف في الحجّ ولا يجوز صرفه في غيره ، ولكن هذا الحجّ لا يكون حجّ المستطيع ، لا بالاستطاعة الماليّة ، ولا بالاستطاعة البذليّة . أمّا الأولى : فواضحة ؛ وأمّا الثانية : فلأنّ المفروض عدم صدق العنوان المأخوذ في نصوص البذل .
وعليه : فيكون هذا الحجّ كالحجّ الواجب بالنذر وشبهه ، ومن المعلوم أنّه لا يجزي عن حجّة الإسلام إذا استطاع بعداً . هذا ، وفي العبارة خلل ، وحقّها أن يقال : نعم ، لو أعطاه سهم من سهم سبيل اللَّه ليحجّ لا يجب عليه القبول ، ولكنّه إذا قبل لا يجوز صرفه في غيره ولا يكون من الاستطاعة الماليّة . . . ، فتأمّل في الفرق بين العبارتين .