تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
صورتين فيها بحسب الواقع ؛ فإنّ الائتمام على كلّ تقدير سواء كان الإمام زيداً أم عمرواً يغاير الائتمام المقيّد بكونه زيداً ، وقد انكشف خلافه . أنّ الموجود الخارجي إذا لوحظ مع وصف كونه صادراً بالإرادة والاختيار ، لا بنحو الإطلاق الشامل للإكراه والإجبار ، فلابدّ في تحقّقه من الإرادة الناشئة عن مبادئها ، فإذا كان من جملة مبادئها التصديق بفائدة المراد ، وفرض أنّ الفائدة التي قد صدّقها كانت منحصرة بصورة خاصّة ، فلابدّ من أن يقال : إنّ الإرادة إنّما تعلّقت بصدورها بهذه الكيفيّة . وعليه : فما هو الصادر في الخارج يكون من حين صدورها محدوداً ومقيّداً ؛ لعدم تعلّق الإرادة بغير المحدود والمقيّد أصلًا ، ولعلّه تخيّل أنّ مراد القائل بالتقييد في الأمر الخارجي هو تقييده بعد وجوده وتحقّقه في الخارج ، مع أنّ مراده هو التقييد في مرحلة قبل التحقّق في الخارج ، بحيث كان الواقع مقيّداً من أوّل الأمر ، ففي المقام إذا كان الإعطاء مشروطاً بالحجّ ، فمعناه أنّ الإعطاء الإرادي إنّما تحقّق مقيّداً لعدم التصديق بالفائدة في غيره ، فهو وإن كان أمراً خارجيّاً ، إلّاأنّه صدر وتحقّق مقيّداً ، لا أنّه وجد ثمّ قيّد ، كما لا يخفى . وقد ظهر بما ذكرنا بطلان هذا الوجه ، وأنّ منشأ لغويّة الشرط في المقام عدم ثبوت الولاية للمعطي بالإضافة إلى تعيين المصرف أصلًا ، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى . وأمّا الجهة الثانية : فإن قلنا بصحّة الشرط ، فاللازم وجوب القبول ووجوب الحجّ ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه عرض عليه الحجّ ولو من طريق الاشتراط المشروع .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 276 | الشيخ فاضل اللنكراني