تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
مسألة 32 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ، وكذا بعده على الأقوى . ولو وهبه للحجّ فقبِل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه . ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ، ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع : الأوّل : الرجوع عن البذل قبل الدخول في الإحرام ، والظاهر أنّه لا إشكال « 1 » عندهم في الجواز ، وهو كذلك لو كان البذل بنحو الإباحة ؛ ضرورة أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم جواز الرجوع ، حتّى فيما صرّح ابتداءً ببقاء الإباحة ، لكنّ التصريح بذلك لا يمنع عن الرجوع بالإضافة إلى البقاء ، فهو أي المال في كلّ حال باختياره وتحت سلطنته ، فيجوز لمن قدّم طعاماً إلى غيره للأكل أن يرجع عن إباحته في وسط الأكل وقبل تمامه ، فلا إشكال في الجواز مطلقاً فيما لو كان البذل بنحو الإباحة . وأمّا لو كان بنحو التمليك ، فظاهر إطلاقهم جواز الرجوع في هذه الصورة أيضاً ، مع أنّ الظاهر أنّه لم يقم دليل عليه ؛ لأنّه لا مجال لقاعدة السلطنة هنا بعد فرض خروجه عن ملكه ، وكما أنّ الأصل في العقود اللزوم ، كذلك الأصل في الإيقاعات كالعتق ونحوه ، وقد قام الدليل « 2 » على جواز الرجوع في الطلاق بالإضافة إلى أحد نوعيه ؛ وهو الطلاق الرجعي . وبالجملة : لابدّ من إقامة الدليل على الجواز في هذه الصورة ، ولم يثبت ذلك ،
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 10 : 139 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 22 : 134 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 13 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 280 | الشيخ فاضل اللنكراني