شرح
منها هو كفاية العمرة الواقعة في حال الصغر أو العبوديّة ؛ والوجه فيه كون حجّ التمتّع وعمرته فعلًا واحداً ، بخلاف حجّ القران والإفراد ، مضافاً إلى تقدّم العمرة على الحجّ ، فبعد الالتزام بشمول أدلّة الإجزاء لحج التمتّع لا يكون مفادها إلّاذلك .
ومن هذه الأدلّة العامّة الشاملة لحجّ التمتّع يظهر أنّه لو بلغ الصبيّ في أثناء العمرة ، أو بعدها قبل الشروع في الحجّ يكون عمله مجزياً عن حجّة الإسلام ، كما إذا بلغ في أثناء الحجّ قبل الوقوف بالمشعر ، كما لا يخفى .