تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
لا يعرفه أو لا يحتمل أنّه له ، فيكون له وعليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب ومائتي درهم في الفضّة ، وبأيّهما كان في غيرهما . ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا ، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلّافي فرض نادر ، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابّة من الحيوان بهما 1 .
شرح

الثالث : الكنز

1 - ينبغي التكلّم في مقامات : المقام الأوّل : في أصل ثبوت الخمس في الكنز وأنّه من الأمور السبعة المتعلّقة للخمس ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه « 1 » - روايات ، مثل : صحيحة عبيداللَّه بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ، الحديث « 2 » . ورواية عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 3 » . ورواية ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الخمس على
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 121 ، مسألة 146 ؛ المعتبر 2 : 620 ؛ منتهى المطلب 1 : 546 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 21 / 73 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 121 / 346 ؛ وسائل الشيعة 9 : 495 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الخصال : 290 / 51 ؛ وسائل الشيعة 9 : 494 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 6 .