تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
ويمكن الوصول إليه عادةً لا يكون ذلك كنزاً ، ولكن لا خصوصية للأرض في مقابل الأمور المذكورة في تحقّق عنوان الكنز بوجه . المقام الرابع : هل الكنز يختصّ بخصوص النقدين - أي الذهب والفضّة المسكوكين - أو يعمّ مطلق الذهب والفضّة ولو كانا غير مسكوكين ، أو يعمّ مطلق الجواهر كالأحجار الكريمة ، بل في زماننا هذا يعمّ الاسكناس ومثله من الأوراق النقدية وأشباهها ؟ صرّح السيّد في العروة « 1 » بعدم الاختصاص بخصوص الذهب والفضّة فضلًا عن خصوص النقدين . نعم ، ذكر بعض الأعلام أنّه وإن كان الكنز عرفاً يشمل جميع الأموال ولا يختصّ بمال خاصّ ، والروايات الواردة في الكنز شاملة بإطلاقها للجميع ، إلّاأنّه في مقابل المطلقات ما يدلّ باختصاص تعلّق الخمس بخصوص النقدين وإن كان عنوان الكنز عرفاً غير مختصّ بهما . وهي صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عمّا يجب الخمس فيه من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 2 » . ولكنّه حكي عن صاحب الرياض « 3 » أنّه أسند إلى الأصحاب أنّهم فهموا منها المماثلة في المقدار والمالية ، نظير صحيحته الأخرى الواردة في المعدن المتقدّمة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً « 4 » .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 374 ، مسألة 13 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 21 / 75 ؛ وسائل الشيعة 9 : 495 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 3 ) - رياض المسائل 5 : 249 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 47 .