شرح
صحيحة الحلبي في حديث قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال :
الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن ( من المعادن خ ل ) كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة « 1 » .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس « 2 » . ولعلّ العدول في الجواب عن عنوان المعدن بالركاز باعتبار عدم تعلّق الخمس إلّابما يكون مستخرجاً من المركز الأصلي لا بمطلق الذهب والفضّة ومثلهما من أيّ طريق حصل .
ونوع ثان يدلّ على الثبوت في بعض المصاديق ، مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً « 3 » .
ورواية محمّد بن علي بن أبي عبداللَّه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 121 / 346 ؛ وسائل الشيعة 9 : 492 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 122 / 347 ؛ وسائل الشيعة 9 : 492 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الكافي 1 : 544 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 121 / 345 ؛ وسائل الشيعة 9 : 491 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 1 : 547 / 21 ؛ الفقيه 2 : 21 / 72 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 124 / 356 ؛ وسائل الشيعة 9 : 493 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 5 .