تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
من مثلها أنّ تخصيص الخطاب بالمؤمنين ليس لأجل اختصاص الحكم بهم . وأمّا عدم صحّة الزكاة منه لو أدّاها حال كفره ، فمستنده أنّ الزكاة من الأمور العباديّة ، ولا يتمشّى فيها القصد من الكافر ، ولكنّه مورد للمناقشة بعد تصحيح الأمر بأنّ الزكاة من الأمور القربيّة لا العباديّة ؛ لأنّ النسبة هي العموم والخصوص المطلق ، كما حقّقناه في الأصول « 1 » تبعاً للماتن قدس سره بأنّ الكافر المقرّ باللَّه المنكر لصفة الوحدانيّة أو النبوّة يعقل فيه قصد القربة ؛ لما نرى من اجتماع أهل الكتاب في معابدهم ، والاشتغال بأعمال يكون الداعي لهم إليها التقرّب إلى اللَّه تعالى بالمعنى الشامل للوصول إلى الثواب والفرار عن العقاب . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ العمل العباديّ الذي يكون في الإسلام وليس له سابقة في الأديان - كالزكاة في المقام - لا يكون الكافر المنكر للنبوّة معتقداً بكونه مأموراً به من اللَّه تعالى ، ومقرّباً للعبد إليه . وعليه : كيف يتمشّى منه قصد القربة مع هذا الاعتقاد ؟ نعم ، يمكن فرضه في الأعمال العباديّة المشتركة ، وهي قليلة جدّاً . ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّ « للإمام عليه السلام أو نائبه أخذ الزكاة من الكافر قهراً ، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى » . وعمدة الدليل على جواز ذلك أنّ الزكاة تتعلّق بالعين على الخلاف في كيفيّة التعلّق من الإشاعة ، أو الكلّي في المعيّن ، أو الشركة في الماليّة ، والاختيار في مثل هذا المورد وإن كان أوّلًا وبالذات بيد صاحب المال ، إلّاأنّه يمكن الاستدلال عليه بأدلّة التقاصّ من الممتنع ، فكما أنّه يجوز لوليّ الصغير أخذ ماله المغصوب من المغصوب
هامش
( 1 ) - سيرى كامل در أصول فقه 3 : 443 - 454 .