تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل ينسىء أو يعين ( يعير خ ل ) فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَّين ، إنّما الزكاة على صاحب المال « 1 » . ومثلها بعض الروايات الأخر « 2 » . ومن المعلوم أنّه لا يطلق عنوان صاحب المال إلّا على المالك الشخصي . وقد فرَّع في المتن على اعتبار هذا الأمر عدم وجوب الزكاة في الموهوب إلّابعد قبضه ؛ نظراً إلى عدم حصول الملكيّة قبله ، ولذا لو مات الواهب قبل قبض المتّهب ينتقل إلى ورثته دونه ، وكذا في القرض . وأمّا حصول الملكيّة للموصى به في الوصيّة ، فيتوقّف - مضافاً إلىحصول وفاة الموصي - على قبول الموصى له ، وهو وإن كان مورداً للاختلاف ، إلّاأنّه قد قوّى الماتن توقّف حصول الملكيّة له على قبوله ، وقد تقدّم منّا التحقيق في ذلك في كتاب الوصيّة ، فراجع « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 521 / 12 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 103 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 93 و 103 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 و 9 . ( 3 ) - راجع : تفصيل الشريعة 20 : 140 .