تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة » ؛ فإنّ ظاهر الروايتين وجوب الزكاة مشروطاً بمضيّ الحول بعد الظفر به ، ومعناه حلول الحول بعد الظفر به ومضيّ الحول منه ، كما لا يخفى . وصحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك « 1 » . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى تجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي « 2 » . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال « 3 » . ولكن أنت خبير بأنّ مثل هذه الروايات واردة بالإضافة إلى ما لا يتمكّن من التصرّف الخارجي فيه لأجل المدفونيّة ، أو الغيبة أو نحوهما . وأمّا بالنسبة إلى ما لا يتمكّن فيه من التصرّفات الاعتباريّة كالعين المرهونة ، فلا دلالة في شيء منها عليه . نعم ، التعبير في بعضها بلزوم حلول الحول عليه في يده لا يُراد باليد فيها إلّا الاستيلاء ، لا الوقوع تحت اليد ، كما أنّ في بعضها عدم وجوب الزكاة على الوديعة التي هي غير لازمة على المودع ، بل له الرجوع متى شاء « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 31 / 78 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 34 / 88 ؛ الاستبصار 2 : 28 / 80 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 93 - 100 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 و 6 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 9 : 96 و 103 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 1 ؛ والباب 8 ، الحديث 1 .