تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّها فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه « 1 » . والظاهر أنّ المقصود من قوله عليه السلام : « احتبسه » هو كون المتصدّي للحبس نفسه . وحكي عن المحقّق الهمداني قدس سره أنّ في بعض النسخ « احتسب » ؛ أي وإن كان المالك حسب المدفون من أمواله « 2 » . وكيف كان ، فلا خدشة في دلالة الرواية على عدم وجوب الزكاة في المال الغائب ؛ لعدم القدرة على التصرّف الخارجي فيه نوعاً ، خصوصاً في مثل مورد الرواية ، فتدبّر . وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد ، فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء . قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتّى يجيء . قلت : فإذا هو جاء أيزكّيه ؟ فقال : لا حتّى يحول عليه الحول في يده « 3 » . وبهذا القيد الأخير يقيّد الإطلاق في الرواية السابقة . كما أنّه بهاتين الروايتين يجاب عن صاحب الوسائل ، حيث إنّه ذكر في عنوان الباب الخامس من أبواب من تجب عليه الزكاة « فإن غاب - يعني ماله - سنين ، ثمّ
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 519 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 93 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) - مصباح الفقيه ، كتاب الزكاة : 11 ، الطبعة الحجريّة ؛ والحاكي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 35 . ( 3 ) - الكافي 3 : 524 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 37 | الشيخ فاضل اللنكراني