تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مسألة 2 : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ؛ أي قبيله ولو بلحظة ؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على من بلغ مثلًا عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه . نعم ، يستححبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد 1 .
شرح
1 - المعتبر وجود الشرائط المذكورة في المسألة السابقة عند دخول ليلة العيد ؛ أي قبله ولو بلحظة فقط ؛ بأن كان مدركاً للغروب وهو واجد لجميع الشرائط ؛ والدليل عليه - مضافاً إلى الشهرة « 1 » ، بل الإجماع المدّعي في محكيّ الجواهر « 2 » - بعض الروايات الواردة في بعض مصاديق المسألة ، مثل : رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلّاعلى من أدرك الشهر « 3 » . والعجب أنّ صاحب الوسائل قد حكى في باب واحد روايتين لمعاوية بن عمّار بتوهّم التعدّد ، وقد تبعه بعض الأعلام في الشرح « 4 » ، مع وضوح الوحدة وعدم
هامش
( 1 ) - كفاية الفقه 1 : 200 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 24 : 387 . ( 2 ) - جواهر الكلام 16 : 197 ؛ وكذا في مدارك الأحكام 5 : 320 ؛ ومفاتيح الشرائع 1 : 216 ، مفتاح 244 ؛ ورياض المسائل 5 : 209 ؛ ومستند الشيعة 9 : 385 ؛ وفي الحدائق الناضرة 12 : 277 : « الظاهر أنّه لا خلاف فيه » ؛ وهو خيرة المبسوط 1 : 240 ؛ وقواعد الأحكام 1 : 357 ؛ ومصابيح الظلام 1 : 577 ؛ وكتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 414 ؛ والعروة الوثقى 2 : 161 ، مسألة 2835 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 216 / 500 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 352 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 4 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 24 : 387 - 389 .