تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
مسألة 3 : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله ؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير ، حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة . وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله ، حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل ، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله ، بخلاف المولود بعده ، وكذا من دخل في عيلولته بعده ، فلا تجب عليه فطرتهم . نعم ، هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد 1 .
شرح
1 - يجب على من استكمل الشرائط الأربعة المعتبرة المذكورة في المسائل السابقة إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله ؛ من دون فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ؛ سواء كان مسلماً أو كافراً ، حرّاً أو عبداً ، صغيراً أو كبيراً ، حتّى المولود قبل هلال شوّال وليلة العيد ولو بلحظة ، كماعرفت في المسألة السابقة ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ، بل هو إجماعيّ كما حكي عن جماعة ، منهم : صاحب الجواهر « 1 » - طائفة من الروايات ، مثل : صحيحة صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع ، الحديث « 2 » . ويجمع هذه العناوين الاشتراك في العيلولة التي كان اعتبارها فيمن تجب عنه
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 130 ، مسألة 157 ؛ غنية النزوع : 127 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 375 - 376 ، مسألة 282 و 283 ؛ منتهى المطلب 8 : 432 ؛ مدارك الأحكام 5 : 315 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 215 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 266 ؛ رياض المسائل 5 : 207 ؛ مستند الشيعة 9 : 389 ؛ جواهر الكلام 16 : 190 ؛ وفي الأمالي ، الصدوق : 738 و 747 : « أنّه من دين الإماميّة » . ( 2 ) - الفقيه 2 : 114 / 491 ؛ الكافي 4 : 171 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 71 / 194 ؛ و 80 / 228 ؛ الاستبصار 2 : 46 / 149 ؛ وعنها وسائل الشيعة 9 : 327 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 1 .