شرح
ويكون المجموع نصاباً واحداً ابتداءً حوله من حين حصول الملك الجديد ، كما اختاره العلّامة في المنتهى « 1 » ، أو يسقط كما عن العلّامة في القواعد « 2 » ، فتدفع فريضة النصاب الأوّل عند حلول حوله ، ويجب جزء من فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضاً ، فإذا تمّ الحول الثاني للنصاب الأوّل أكمل فريضة النصاب الثاني ، وهكذا ؟
لكنّ الوجه الأخير ساقط جزماً ؛ إذ لا دليل على هذا النوع من التوزيع والتقسيط .
والصحيح هو الأوّل المطابق لما في المتن ؛ إذ لا موجب لإلغاء الحول بالإضافة إلى النصاب الأوّل بعد تحقّق موضوعه ، وفعليّة حوله وكونه مشمولًا لإطلاق دليله ، فرفع اليد عنه طرحٌ للدليل بلا موجب ، ومن غير سبب يقتضيه ، إلى آخر كلامه الطويل الذي ينبغي أن يراجع إليه « 3 » .
والإنصاف أنّه في غاية الجودة ونهاية المتانة ، حشره اللَّه مع أجداده الطيّبين الطاهرين صلوات اللَّه عليهم أجمعين .
الأمر الثاني : أنّ مبدأ حول النتاج من حين الولادة لا من حين الاستغناء عن
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 8 : 145 - 146 .
( 2 ) - قواعد الأحكام 1 : 333 .
( 3 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 237 - 245 .