تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

القول في الشرط الأخير

مسألة : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف 1 .
شرح
1 - يدلّ على اعتبار هذا الأمر - مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه « 1 » ، بل في محكيّ كلمات جماعة ادّعاء الإجماع عليه « 2 » - جملة من الروايات التي تقدّمت « 3 » في السوم وغيرها . لكن في مقابلها موثّقة إسحاق بن عمّار - وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح اتّحادهما - قال : سألته ، وفي النقل الآخر ، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل تكون للجمّال ، أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على
هامش
( 1 ) - ذخيرة المعاد : 433 / السطر 2 ؛ مصابيح الظلام 10 : 50 ؛ جواهر الكلام 15 : 189 ؛ مصباح الفقيه 13 : 187 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 93 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 208 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 5 : 46 ، مسألة 29 ؛ منتهى المطلب 8 : 118 ؛ مدارك الأحكام 5 : 79 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 82 ؛ رياض المسائل 5 : 70 ؛ كتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 175 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 99 - 100 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 131 | الشيخ فاضل اللنكراني