تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
اللبن بالرعي وإن كانت امّها معلوفة « 1 » ، ويدلّ عليه مثل : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج « 2 » . ورواية ثانية لزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج « 3 » . مع أنّ اعتبار حلول الحول في الصغار عند الرجل أيضاً ظاهر في ذلك ؛ فإنّه بمجرّد الولادة يصدق عليه أنّه عند الرجل ، فما قوّاه في المتن هو الأقوى .
هامش
( 1 ) - وهو المشهور ، كما في مختلف الشيعة 3 : 42 ، مسألة 12 ؛ ومسالك الأفهام 1 : 368 ؛ والحدائق الناضرة 12 : 80 - 81 ؛ واختاره الشهيد في الروضة البهيّة 2 : 26 ؛ والنجفي في جواهر الكلام 15 : 159 - 161 ؛ والشيخ في كتاب الزكاة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 148 - 149 ؛ والمحقّق الهمداني في مصباح الفقيه 13 : 153 - 155 . ( 2 ) - الكافي 3 : 533 / 3 ؛ وعنه وسائل الشيعة 9 : 123 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 41 / 104 ؛ الاستبصار 2 : 24 / 66 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 123 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 9 ، الحديث 4 . وهنا رواية ثالثة لزرارة ، قال الإمام الباقر عليه السلام في آخرها : وكلّ شيء كان من هذه الأصناف الثلاثة ، فليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ، تهذيب الأحكام 4 : 2 / 2 ؛ الاستبصار 2 : 2 / 2 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 9 : 57 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 8 .