شرح
مائة وعشرين . وعليه : فلا أثر للأربعين الثاني ، بل هو عفو كما لو وجد الثمانين معاً في ابتداء الحول « 1 » .
وحكم بعض الأعلام قدس سره في الشرح بصحّة هذا الاعتراض ومتانتة « 2 » . ولعلّ المنشأ للتوهّم إيهام التعبير الواقع في صدر صحيحة الفضلاء المتقدّمة الوارد في حكم الشاة ؛ حيث يدلّ على أنّ في كلّ أربعين شاة شاة ، وقد بيّنا اضطراب الرواية من هذه الجهة أيضاً ، خصوصاً مع التصريح فيها بأنّ النصاب الأوّل في الغنم أربعون ، والنصاب الثاني ما يزيد على مائة وعشرين ولو كانت واحدة ، فراجع « 3 » .
ثانيتهما : ما إذا كان الملك الجديد الحاصل نصاباً مستقلًاّ ، أو مكمّلًا لنصاب آخر ، كالأمثلة المذكورة في المتن . وذكر فيه أنّ من الفرض الثاني ماإذا كان مالكاً لخمس من الإبل ، ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمساً ؛ فإنّ هذه الخمس مكمّلة للخمس السابقة وليست مستقلّة ، فالخمس نصاب ، والعشر نصاب آخر مستقلّ ، لا نصابان ، وخمس عشرة نصاب واحد .
وقد أفاد فيه بما يرجع إلى أنّ في الفرض الأوّل الذي يكون الملك الجديد نصاباً مستقلًاّ يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول مستقلّ بانفراده ، ففي مثال الخمس المذكور يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة ، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولًا ؛ لما عرفت من أنّه نصاب واحد ،
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 15 : 179 ؛ وحكى عنه في المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 235 .
( 2 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 23 : 236 .
( 3 ) - راجع : الصفحة 85 - 86 .