القضاء عن التكفير . وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى وجوب القضاء فقط . وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير 1 .
شرح
1 - في المسألة فروع متعدّدة :
الأوّل : ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه واستمرّ إلى رمضان آخر ، وكان العذر هو المرض ، فالمعروف والمشهور « 1 » كما في المتن من سقوط القضاء ولزوم التكفير عن كلّ يوم بمدّ ؛ للروايات الكثيرة الدالّة على كلا الحكمين ، ولم يستبعد صاحب الجواهر البلوغ إلى حدّ التواتر « 2 » ، مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه . وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّاً على مسكين ، وليس عليه قضاؤه « 3 » .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 3 : 382 ، مسألة 111 ؛ رياض المسائل 5 : 432 ؛ مستند الشيعة 10 : 442 ؛ جواهر الكلام 17 : 24 - 25 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 185 .
( 2 ) - جواهر الكلام 17 : 25 .
( 3 ) - الكافي 4 : 119 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 250 / 743 ؛ الاستبصار 2 : 110 / 361 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .