تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
ويخرج عنه وهو مريض ، ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني « 1 » . وغيرهما من الروايات الدالّة على ذلك ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر « 2 » وغيرها ، المفصّلة بين القضاء والتكفير بعدم وجوب الأوّل ، ووجوب الثاني بالصراحة أو بالدلالة العرفية « 3 » . والآية الشريفة الواردة في الصوم ، الدالّة على أنّ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ « 4 » يكون موردها - كما يظهر من الحكم بإيجاب القضاء - هي صورة التمكّن من الصوم في تلك الأيّام التي يكون المتبادر منها هي الأيّام بين الرمضانين ، فلا تشمل مثل هذا الفرع الذي يكون عذر المرض مستمرّاً إلى الرمضان الثاني ، فهي قاصرة عن الحكم بوجوب القضاء في مثل الفرع ، كما لا يخفى ، وعلى تقدير العموم أو الإطلاق فاللازم التخصيص أو التقييد بمثل الروايات المتقدّمة بعد جواز التخصيص والتقييد بخبر الواحد المعتبر ، فضلًا عن المتواتر كما لا يخفى . لكن بإزاء القول المشهور قولان : أحدهما : ما عن ابن أبي عقيل وابن بابويه « 5 » وبعض آخر « 6 » من وجوب القضاء
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 119 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 250 / 744 ؛ الاستبصار 2 : 111 / 362 ؛ الفقيه 2 : 95 / 429 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 2 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 232 / 910 ؛ مسائل عليّ بن جعفر : 105 / 7 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 338 ، كتاب‌الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 9 ؛ بحار الأنوار 96 : 331 / 2 عن قرب الإسناد . ( 3 ) - وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 185 . ( 5 ) - حكى عنهما في مختلف الشيعة 3 : 382 ، مسألة 111 و 387 ، مسألة 113 . ( 6 ) - الخلاف 2 : 206 ، مسألة 63 ؛ السرائر 1 : 395 - 396 ؛ الكافي في الفقه : 184 ؛ غنية النزوع : 141 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 499 - 500 .