شرح
والسنّة - صريح صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء « 1 » .
وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نساء النبي صلى الله عليه وآله كنّ يقضين ما فاتهنّ من صيام رمضان في شعبان كي لا يمنعن النبي صلى الله عليه وآله من الاستمتاع « 2 » .
وبالجملة : لا إشكال كما أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الأولى وعدم لزوم القضاء فوراً بمجرّد خروج رمضان « 3 » . نعم ، احتاط في المتن وجوباً بأنّه لا يجوز التأخير إلى رمضان آخر ، وقد ذكر مثل ذلك في العروة ، ولكنّه قال بعد ذلك : لا دليل على حرمته « 4 » ، ولكنّ المشهور « 5 » ظاهراً هو الثاني ، واستدلّ « 6 » عليه بأحد أمور :
أحدها : التعبير عن التأخير إليه بالتواني كما في بعض الروايات الصحيحة « 7 » أو بالتهاون كما في بعض الروايات الأخرى « 8 » ؛ نظراً إلى أنّ التعبيرين يشعران
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 274 / 828 ؛ الاستبصار 2 : 117 / 380 ؛ الكافي 4 : 120 / 3 ؛ الفقيه 2 : 95 / 427 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 341 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 26 ، الحديث 5 .
( 2 ) - الكافي 4 : 90 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 308 / 932 و 316 / 960 ؛ الفقيه 2 : 57 / 251 ؛ ثواب الأعمال : 85 / 9 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 486 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 3 ) - غنائم الأيّام 5 : 379 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 506 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 201 .
( 4 ) - العروة الوثقى 2 : 58 ، مسألة 2539 .
( 5 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 201 .
( 6 ) - المستدلّ هو السيّد الخوئي قدس سره في المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 201 - 204 .
( 7 ) - الكافي 4 : 119 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 250 / 743 ؛ الاستبصار 2 : 110 / 361 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 8 ) - تهذيب الأحكام 4 : 251 / 746 ؛ الاستبصار 2 : 111 / 364 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتابالصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 6 .