تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
مسألة 5 : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني ، وهكذا 1 .
شرح
عليه شيء » « 1 » . ولكنّها ضعيفة السند وإن كان لا فرق فيها من حيث الدلالة بين ما كان منشأ الإفطار وجوازه المرض ، أو غيره كالسفر ونحوه ، وإن كان ظاهر بعض الروايات اختصاص الحكم بمن استمرّ عليه المرض ؛ كرواية ضعيفة للفضل بن شاذان دالّة على ما ذكرنا ، مع الاشتمال على التعليل بقوله عليه السلام : لأنّه دخل الشهر وهو مريض ، فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء « 2 » . فانقدح أنّه لا دليل على حرمة التأخير وإن كان مقتضى الاحتياط العدم . ثمّ الظاهر أنّه على فرض عدم جواز التأخير إلى رمضان آخر فتوى أو احتياطاً ، فالظاهر أنّه يصير بعد التأخير موسّعاً ، وليس الواجب بعد التأخير فوراً بحيث يصير كالفور بعد الفوريّة ، والعمدة في جواز ذلك عدم الدليل على حرمة التأخير بعد ما أخّر عن رمضان التالي . 1 - الدليل على عدم وجوب الترتيب وكذا التعيين ، إطلاقات الأدلّة الواردة في الكتاب والسنّة ، وقد يفصّل بين ما تكون الذمّة مشتغلة به متّصفاً بخصوصيّة ، بها يمتاز عن غيره وإن شاركه في الصورة ؛ كالظهرين ، والأداء والقضاء ، ونافلة الفجر
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 252 / 749 ؛ الاستبصار 2 : 111 / 365 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب‌الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 7 . ( 2 ) - علل الشرائع : 271 / 9 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 117 / 1 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 8 .