شرح
حجّية الظنّ فيما لم يثبت الدليل على اعتباره ، كما هو المحقّق في الأصول « 1 » ، وفي المقام لم يدلّ دليل على الاعتبار ، بل قام الدليل على العدم ؛ لتطابق النصوص على حصر الثبوت بما تقدّم من الطرق ، فقول المنجّم بما هو منجّم لا يكون معتبراً .
الثاني : أنّه لا اعتبار بتطوّق الهلال في ثبوت كون أوّل الشهر الليلة الماضية ، ونسب إلى الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقاً - بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به - فهو أمارة كونه لليلتين ، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الأولى ولو لم ير الهلال فيها « 2 » ، وحكي عن صاحب الذخيرة الميل إليه فيها « 3 » ، وعن تهذيب الشيخ قدس سره القول به في خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم ونحوه « 4 » .
والمستند ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث « 5 » . والمحكي في الجواهر عن العلّامة في التذكرة « 6 » رمي السند بالضعف « 7 » ، مع أنّ سند الصدوق إلى محمّد بن مرازم وإن كان كذلك ، إلّاأنّ سند الكليني والشيخ الطوسي إليهما ليس كذلك على ما حققّه بعض الأعلام قدس سره « 8 » . غاية الأمر أنّ
هامش
( 1 ) - سيرى كامل در أصول فقه 10 : 41 - 47 .
( 2 ) - رياض المسائل 5 : 416 - 417 ؛ جواهر الكلام 16 : 375 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 100 .
( 3 ) - ذخيرة المعاد : 534 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 178 - 179 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 4 : 178 / 495 ؛ الاستبصار 2 : 75 / 229 ؛ الكافي 4 : 78 / 11 ؛ الفقيه 2 : 78 / 342 ؛ وعنهاوسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 6 ) - تذكرة الفقهاء 6 : 140 - 141 .
( 7 ) - جواهر الكلام 16 : 375 .
( 8 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 101 - 102 .