تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
القائلين باعتبار هذا الأمر ، إمّا مطلقاً أو مع وجود القيد المذكور ، لا يرونه إلّاطريقاً شرعيّاً ، لا كاشفاً قطعيّاً . وبالجملة : لم ينهض دليل يطمئنّ إليه على اعتبار هذا الطريق بوجه . الأمر الثالث : أنّه لا اعتبار بغيبوبته بعد الشفق أيضاً في كون أوّل الشهر هي الليلة الماضية ، كما ذهب إليه بعضهم على ما حكي « 1 » ، خلافاً للمشهور « 2 » ، حيث لم يروا ذلك من الطرق والأمارات . والمستند ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الحسن ( بحر ) « 3 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، ورواه الكليني بإسناده عن الصلت الخزّاز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين « 4 » . والظاهر كما هو المنقول عن غالب الكتب إسماعيل بن الحرّ ، وفي بعض النسخ إسماعيل بن الحسن ، وعلى أيّ فالرواية ضعيفة لجهالة إسماعيل على التقديرين ، وكذا الصلت الخزّاز على رواية الكليني . ومع ذلك فهي معارضة برواية أبي علي ابن راشد قال : كتب إليّ أبو الحسن العسكري عليه السلام كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، وكان يوم الأربعاء يوم شكّ ، وصام أهل بغداد يوم الخميس ،
هامش
( 1 ) - المقنع : 183 . ( 2 ) - رياض المسائل 5 : 415 - 416 ؛ جواهر الكلام 16 : 365 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 464 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 92 . ( 3 ) - كذا في الوسائل 7 : 204 / 3 ، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، وفي الطبعة الجديدة : إسماعيل‌بن الحرّ . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 178 / 494 ؛ الاستبصار 2 : 75 / 228 ؛ الكافي 4 : 77 / 7 و 78 / 12 ؛ الفقيه 2 : 78 / 343 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 282 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 3 .