مسألة 7 : يكره للمسافر في شهر رمضان - بل كلّ من يجوز له الإفطار - التملّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه 1 .
مسألة 8 : يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم ، ومن به داء العطاش ؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه ، والحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها ، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون ، ويجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كلّ يوم بمُدّ من الطعام ، والأحوط مُدّان ، عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم ؛ فإنّ وجوب الكفّارة عليهم محلّ إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة ، كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما - لا بولدهما - محلّ تأمّل 2 .
شرح
1 - وجه الكراهة حفظ حرمة شهر رمضان - الذي هو شهر اللَّه ، خصوصاً بالإضافة إلى المسافر القادر على الصيام - ولا خصوصيّة للجماع وإن احتاط فيه استحباباً بالترك ، وقد دلّ على كلا الحكمين روايات ، فراجعها « 1 » .
2 - الكلام في هذه المسألة في مقامات :
الأوّل : أنّه يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص ، فاعلم أنّ الآية الشريفة « 2 » الواردة في فريضة الصوم - وأنّه مكتوب على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلهم - قد وقع فيها التعرّض لعناوين ثلاثة : الشاهد للشهر ، ومن كان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 10 : 205 - 208 ؛ كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 13 .
( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 183 ، 185 .