شرح
الأحوط فيها أيضاً .
وأمّا الطواف ، ففي المتن : أنّه لا يترك الاحتياط فيه ، وعن جماعة منهم السيّد قدس سره في العروة الفتوى باعتبار الستر فيه أيضاً كالصلاة « 1 » ، واستندوا إلى النبويّ : لا يطوف بالبيت عريان « 2 » ، وعن كشف اللثام : أنّ الخبر يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامّة « 3 » .
وفي الجواهر : قد يمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة ؛ ضرورة أعمّية النهي عن العراء منه . . . اللهمّ إلّاأن يكون المراد من العراء ستر العورة ؛ للإجماع في الظاهر على صحّة طواف الرجل عارياً مع ستر العورة « 4 » .
أقول : ويمكن الاستدلال على ذلك بما ورد من أنّ الطواف بالبيت صلاة « 5 » ، كما
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 322 ؛ غنية النزوع : 172 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 85 ؛ منتهى المطلب 10 : 316 ؛ العروة الوثقى 1 : 394 ، مسألة 1262 .
( 2 ) - تفسير فرات الكوفي : 162 / 207 ؛ وسائل الشيعة 13 : 400 - 402 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 53 ؛ المسند ، أحمد بن حنبل 1 : 18 / 4 ؛ صحيح البخاري 1 : 112 / 369 ؛ و 5 : 134 / 4363 ؛ صحيح مسلم 2 : 801 / 1347 ؛ سنن أبي داود : 301 / 1946 ؛ سنن الترمذي 5 : 276 / 3100 ؛ سنن النسائي 5 : 234 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 192 / 9389 .
( 3 ) - كشف اللثام 5 : 408 .
( 4 ) - جواهر الكلام 19 : 278 .
( 5 ) - سنن الدارمي 2 : 32 / 1848 ؛ سنن النسائي 5 : 222 ؛ سنن الترمذي 3 : 293 / 961 ؛ المعجم الكبير 11 : 29 / 10955 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 190 - 193 / 9384 - 9385 ؛ 9387 و 9388 ؛ المستدرك على الصحيحين 1 : 630 / 1686 ؛ و 2 : 293 و 294 / 3056 و 3058 ؛ عوالي اللئالي 1 : 214 / 70 ؛ و 2 : 167 / 3 ؛ وعنه مستدرك الوسائل 9 : 410 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 2 .