تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
مدفوعة بعدم استفادة العرف منها الخصوصيّة للبالغة ، ولذا لو لم تكن مثل هذه الروايات لكنّا نحكم بأنّه يشترط في صحّة صلاتها الثوبان أيضاً ، كما لا يخفى . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بأصل اعتبار الستر في الصلاة . ثمّ إنّه ذكر في المتن اعتبار الستر في توابع الصلاة أيضاً كالركعة الاحتياطيّة ، وقضاء الأجزاء المنسيّة ، بل وسجدتي السهو على الأحوط ، والوجه في الأوّل واضح ؛ لأنّ الركعة الاحتياطيّة - مضافاً إلى كونها صلاة مستقلّة واجبة - تكون متمّمة للصلاة على تقدير وقوع النقص فيها ، فلابدّ من أن تكون واجدة لجميع الخصوصيّات المعتبرة فيها . وهكذا الوجه في الثاني ؛ فإنّ القضاء لابدّ وأن يكون عين المقضي إلّافي خصوصيّة المحلّ ، فإذا كان الستر شرطاً في سجود الصلاة مثلًا ، كان شرطاً في قضائه أيضاً . وأمّا سجود السهو ، فيأتي الكلام فيه في مبحثه إن شاء اللَّه تعالى . ولا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة بلا خلاف ظاهر ، بل حكي عليه الإجماع « 1 » ، ويقتضيه إطلاق الأدلّة ؛ لعدم اشتمالها على قرينة التقييد بالواجبة . نعم ، الظاهر عدم الاعتبار في صلاة الجنازة « 2 » ؛ لعدم كونها صلاة حقيقة ، ولم يثبت شمول الأدلّة لها وإن كان هو
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 4 : 238 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 268 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 12 : 117 . ( 2 ) - نهاية الإحكام 1 : 372 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 462 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 2 : 444 ؛ مدارك الأحكام 3 : 197 ؛ ذخيرة المعاد : 236 / السطر 25 ؛ كشف اللثام 3 : 251 .