شرح
كصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس « 1 » .
والصبّية مثل الأمَة فيما ذكر ؛ للشهرة المحقّقة بل الإجماع « 2 » ، حتّى بناءً على كون عباداتها شرعيّة « 3 » ، وتشير إليه الروايات الدالّة على اعتبار الحيض في اعتبار الخمار .
مثل ما رواه الصدوق ، عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم . قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّاالخمار ، إلّاأن لا تجده « 4 » . بناءً على كون المراد من الحيض هو البلوغ .
كما يدلّ عليه تعليق وجوب الصيام عليه أيضاً في رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، الحديث « 5 » .
ودعوى قصور أدلّة الشرطيّة عن الشمول للصغيرة ؛ لأنّ موضوعها المرأة ، وهي غير شاملة لها « 6 » .
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 224 / 876 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 412 ، كتاب الصلاة ، أبواب المصلّي ، الباب 29 ، الحديث 10 .
( 2 ) - المعتبر 2 : 103 ؛ منتهى المطلب 4 : 274 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 9 ؛ روض الجنان 2 : 582 ؛ كشف اللثام 3 : 238 - 239 .
( 3 ) - كما قال به المؤلّف قدس سره في القواعد الفقهية 1 : 355 - 370 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 61 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 4 : 281 / 851 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 409 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 29 ، الحديث 3 .
( 6 ) - كما في كشف اللثام 3 : 239 .