شرح
استدلّ به أيضاً « 1 » على اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف .
وعن المختلف : للمانع أن يمنع ذلك ، وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا ، فلا حجّة فيها « 2 » .
وقد أجبنا عن ذلك « 3 » هناك بأنّ الظاهر أنّ هذه الرواية النبويّة لا دلالة لها على كون التنزيل بلحاظ الأحكام المترتّبة على الصلاة بأجمعها ، أو الظاهرة منها ، بل الظاهر أنّ المراد منه هو التشبيه في الفضيلة والثواب ؛ نظراً إلى أنّه حيث يكون المغروس في أذهان المتشرّعة أنّ تحيّة المسجد عبارة عن الصلاة فيه ، فالنبويّ مسوق لبيان أنّ مسجد الحرام له خصوصيّة ؛ وهي : أنّ الطواف بالبيت مثل الصلاة فيه في الفضيلة ورعاية التحيّة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 10 : 315 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 85 ، مسألة 451 ؛ مدارك الأحكام 8 : 116 ؛ كشف اللثام 5 : 407 - 408 .
( 2 ) - مختلف الشيعة 4 : 215 .
( 3 ) - تفصيل الشريعة 5 : 11 .